غير مصنف

صدور «تنظيم الإعلام»… والتنفيذ خلال 6 أشهر

بنشر المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 الخاص بإصدار قانون تنظيم الإعلام في الجريدة الرسمية أمس، بدأ العد التنازلي لدخوله حيز التنفيذ، إذ ألزم الوزير المختص (وزير الإعلام) بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ النشر، إلى جانب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأوجب القانون على أصحاب الأنشطة الإعلامية المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وإلا فسيتم إلغاء الترخيص.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، في تصريح أمس، أن المرسوم بقانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في الكويت، مشيراً إلى أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة.

وبينما أكد حرص «الإعلام» على التواصل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية عصرية ومهنية، شدد على أن صدور القانون يشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الإعلام الكويتي تستند إلى إرث الكويت الإعلامي العريق، وتتطلع في الوقت ذاته إلى المستقبل بما يعزز مكانتها كبيئة إعلامية رائدة ومسؤولة ومواكبة للتطور.

وقال العمر إن القانون الجديد يجسد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

 وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مشيراً إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وأكد أن حرية الإعلام ستظل ركناً أساسياً في نهج دولة الكويت وأن تحديث التشريعات الإعلامية يأتي لتعزيز هذه الحرية وترسيخ الممارسة المهنية المسؤولة، مع المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمع وقيمه وثوابته.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن المرسوم بقانون رقم (102) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في الكويت، مشيراً إلى أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة.

وقال العمر، في تصريح أمس، إن القانون الجديد يجسد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأضاف أن القانون يأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة ولا سيما في مجالات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلان وصناعة المحتوى، ويوفر إطاراً تشريعياً حديثاً وموحداً يواكب هذه المتغيرات وينظم الممارسات الإعلامية الحديثة.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وأكد الوزير العمر أن حرية الإعلام ستظل ركناً أساسياً في نهج دولة الكويت وأن تحديث التشريعات الإعلامية يأتي لتعزيز هذه الحرية وترسيخ الممارسة المهنية المسؤولة مع المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمع وقيمه وثوابته.

أطر تنفيذية

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأطر التنفيذية للقانون بما يحقق أهدافه، مؤكداً حرص «الإعلام» على التواصل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية عصرية ومهنية.

كما أكد أن صدور قانون تنظيم الإعلام يشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الإعلام الكويتي تستند إلى إرث الكويت الإعلامي العريق وتتطلع في الوقت ذاته إلى المستقبل بما يعزز مكانتها كبيئة إعلامية رائدة ومسؤولة ومواكبة للتطور.

ملامح القانون

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1811، الصادر أمس، المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، وأناطت المادة الثانية منه بالوزير المختص أن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأوجبت المادة الثالثة على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص، وألغت المادة الرابعة القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وطالبت المادة الخامسة من المرسوم بقانون، السالف الذكر، الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره.

واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام أن هذا القانون يمثّل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن البيئة الإعلامية شهدت تحولات جذرية بفعل الطفرة الرقمية التي أعادت تشكيل مفاهيم البث والنشر والتأثير، مبينة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة، حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلا المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر.

الأنماط الإعلامية

وحددت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة كالإعلام الالكتروني والوسيلة الإعلامية الالكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

كما أكدت أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة قبل طبعها وتداولها ونشرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات وبالإعلام المرئي والمسموع وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث وبالإعلام الالكتروني وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص عبر المعاقبة بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى